العلامة الحلي
67
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فروع : أ - لو كانوا كلهم رجالا أحببت تقديم الأفضل إلى الإمام ، وبه قال الشافعي ( 1 ) . ب - لو تشاح أولياؤهم ولي الرجل : أنا أصلي عليهم . وقال ولي المرأة : أنا أصلي ، قال الشافعي : يقدم السابق منهما ، فإن استووا اقرع ، ولو أراد كل منهما الانفراد كان له ( 2 ) . ج - الأفضل أن يصلى على كل واحد من الجنائز المتعددة صلاة واحدة ، لأن القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم ، فإن كان بهم عجلة أو خيف على الأموات صلي على الجميع صلاة واحدة . د - لو كانوا مختلفين في الحكم بأن يجب على أحدهم الصلاة ويستحب على الآخر لم يجز جمعهم بنية متحدة الوجه ، ولو قيل بإجزاء النية الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن . ه - الترتيب بين الرجال والنساء مستحب ، لقول الصادق عليه السلام : " لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة " ( 3 ) يعني في الصلاة على الميت . و - لو اجتمع رجل وصبي وعبد وخنثى وامرأة ، فإن كان للصبي أقل من ست سنين جعل الرجل مما يلي الإمام ، ثم العبد ، ثم الخنثى ، ثم المرأة ، ثم الصبي - ذهب إليه علماؤنا - إذ لا تجب الصلاة على الصبي ، بخلاف المرأة والخنثى ، فتقديمهما إلى الأمام أولى .
--> ( 1 ) الأم 1 : 275 ، المجموع 5 : 226 . ( 2 ) الأم 1 : 275 - 276 ، المجموع 5 : 227 . ( 3 ) الفقيه 1 : 106 / 493 ، التهذيب 3 : 324 / 1009 ، الإستبصار 1 : 473 / 1828 .